الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
حَيْثُ إِنَّهُ بَيَانٌ يَجُوزُ بِالآْحَادِ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَبْدِيلٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّوَاتُرُ فَيَجُوزُ بِمَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
٦ - ثُمَّ إِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ كُل مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فِي أَصْلِهِ وَأَجْزَائِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ التَّوَاتُرِ فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ.
فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ، بَل يَكْثُرُ فِيهَا نَقْل الآْحَادِ. قَال السُّيُوطِيّ: الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْل السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوَاتُرِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا (١) .
(وَلِلتَّفْصِيل رَاجِعِ الْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ) .
_________
(١) المستصفى ١ / ١٣٦ وما بعدها، والبرهان ١ / ٥٦٧ وما بعدها، ٥٧٩، ٢ / ١٣١١، والمحصول القسم الأول من الجزء الثاني / ٣٢٣ وما بعدها، ٣٧٧، والمحصول ٢ / القسم الأول ٣٦٨، ٣٨٣، والمحصول ١ / القسم الثالث ٤٩٨، وتيسير التحرير ٣ / ٣٠ وما بعدها ٣٤، ٣٦، وكشف الأسرار ٢ / ٣٦٠ وما بعدها، والتلويح على التوضيح ٢ / ٢، ٣، ٣٦، والأحكام للآمدي ٢ / ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٥، ٢٧، وتدريب الراوي ٣٧٤، ومسلم الثبوت ٢ / ٩، ١٣، والإتقان ١ / ٧٧ وما بعدها ط مصطفى الحلبي.