الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تهمة - التحليف للتهمة
أَمَّا إِذَا كَانَ مَشْهُورًا بِالْفَسَادِ فَيَكْفِي فِيهِ عِلْمُ الْقَاضِي (١) .
التَّحْلِيفُ لِلتُّهْمَةِ:
١٥ - يَحْلِفُ الْمُودَعُ، وَالْوَكِيل، وَالْمُضَارِبُ، وَكُل مَنْ يُصَدَّقُ قَوْلُهُ عَلَى تَلَفِ مَا اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى خِيَانَتِهِ، كَخَفَاءِ سَبَبِ التَّلَفِ وَنَحْوِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ.
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١٨٨ - ١٩٥، والطرق الحكمية لابن القيم ص١٠٣ - مطبعة الآداب والمؤيد ١٣١٧هـ، مواهب الجليل ٥ / ٢٧٥.