الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
قَال أَبُو شَامَةَ: يَقُومُ التَّنَوُّرُ مَكَانَ الْحَلْقِ وَكَذَلِكَ النَّتْفُ وَالْقَصُّ (١) .
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَالأَْوْلَى فِي حَقِّهَا النَّتْفُ. وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.
وَيَرَى جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ تَرْجِيحَ الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بَأْسَ بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ وَالْحَلْقُ أَفْضَل.
أَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ الإِْبْطَيْنِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ النَّتْفِ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْخَبَرَ، فَغَيْرُهُ مِنَ الْحَلْقِ وَالتَّنَوُّرِ خِلاَفُ الأَْوْلَى (٢) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل تَحْتَ عِنْوَانِ: (اسْتِحْدَادٌ) .
_________
(١) المغني ١ / ٨٦، ورضة الطالبين ٣ / ٢٣٤، وحاشية الجمل ٢ / ٤٨، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٤٠٩، وابن عابدين ٥ / ٢٦١، والاختيار ٤ / ١٦٧، وفتح الباري ١٠ / ٣٤٣ ط السلفية.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٦١، والاختيار ٤ / ١٦٧، نشر دار المعرفة، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٤٨، وأسنى المطالب ١ / ٥٥٠، وروضة الطالبين ٣ / ٢٣٤، وفتح الباري ١٠ / ٣٤٤ ط السلفية، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٤٠٩ نشر دار المعرفة، والمغني ١ / ٨٦ - ٨٧.