الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تنمص - الحكم التكليفي
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (١) . "
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ نَتْفَ مَا عَدَا الْحَاجِبَيْنِ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ دَاخِلٌ أَيْضًا فِي النَّمْصِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَأَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ، وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّنَمُّصِ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرْمَةِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ عَامًّا، وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ إلَى عُمُومِ النَّهْيِ، وَأَنَّ التَّنَمُّصَ حَرَامٌ عَلَى كُل حَالٍ (٢) .
_________
(١) حديث: " أنه ﷺ لعن النامصات والمتنمصات. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٧٨ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٢) أحكام النساء ص٩٤، ونيل الأوطار ٦ / ١٩٢، والقرطبي ٥ / ٣٩٢، والجمل على المنهج ١ / ٤١٨، وابن عابدين ٢ / ٢٣٩، وزرق على الرسالة ١ / ٣٧٠، وعون المعبود ١١ / ٢٢٨، وفتح الباري ١٠ / ٣٧٧، والمجموع ٣ / ١٤١ - النيرية، الآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٥٥ - النار، والمغني ١ / ٩٤ - الرياض، الطحطاوي على الدر ٤ / ١٨٦ - دار المعرفة، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٠١ - عيسى الحلبي.