الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تنفيل - قدر النفل
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١) . وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لاَ نَفْل إلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ إذَا نَفَل الإِْمَامُ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال، أَمَّا إذَا نَفَل بَعْدَ الإِْحْرَازِ فَلاَ يُنَفِّل إلاَّ مِنَ الْخُمُسِ (٣) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْخُمُسِ (٤) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، وَهُوَ حَظُّ الإِْمَامِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: يَكُونُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ (٥) .
وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَقُول: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلاَ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، قَالُوا: وَمَا نُقِل أَنَّهُ ﷺ فَعَلَهُ فَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ (٦) .
قَدْرُ النَّفَل:
٦ - لَيْسَ لِلنَّفَل حَدٌّ أَدْنَى فَلِلإِْمَامِ أَنْ يُنَفِّل الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوْ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَلاَّ يُنَفِّل أَصْلًا. هَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا:
_________
(١) المغني ٨ / ٣٨٤.
(٢) حديث: " لا تقل إلا بعد الخمس " أخرجه أبو داود (٣ / ١٨٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معن بن يزيد، وإسناده حسن.
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢٤١، وفتح القدير ٥ / ٢٥٠.
(٤) الزرقاني ٣ / ١٢٨ وما بعدها، وبداية المجتهد ١ / ٤١٣.
(٥) القليوبي ٣ / ١٩٣.
(٦) القليوبي ٣ / ١٩٣، ورضة الطالبين ٦ / ٣٧٠، والمغني ٨ / ٣٨٠.