الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة ﵂ أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْهَا (١) .
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَعْدَ التَّنْعِيمِ الْحُدَيْبِيَةَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَمَّ بِالاِعْتِمَارِ مِنْهَا فَصَدَّهُ الْكُفَّارُ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ وَأَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّ أَفْضَل جِهَاتِ الْحِل التَّنْعِيمُ فَالإِْحْرَامُ مِنْهُ لِلْعُمْرَةِ أَفْضَل مِنَ الإِْحْرَامِ لَهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَذَلِكَ لأَِمْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يَذْهَبَ بِأُخْتِهِ عَائِشَةَ إلَى التَّنْعِيمِ لِتُحْرِمَ مِنْهُ (٣) . وَالدَّلِيل الْقَوْلِيُّ مُقَدَّمٌ - عِنْدَهُمْ - عَلَى الدَّلِيل الْفِعْلِيِّ (٤) .
قَال الطَّحَاوِيُّ وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لاَ مِيقَاتَ لِلْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ إلاَّ التَّنْعِيمُ
_________
(١) حديث: " أمر أم المؤمنين عائشة أن تعتمر من التنعيم ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٥٨٦ ط السلفية) .
(٢) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٥٧، ومواهب الجليل ٣ / ٣٨ نشر مكنية النجاح ليبيا، وحاشية الصاوي بهامش الشرح الصغير ٢ / ١٩ ط المعارف بمصر، وروضة الطالبين ٣ / ٤٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٥٥، والإنصاف ٤ / ٥٤، ٥٥ ط دار إحياء التراث العربي، والفروع لابن مفلح ٣ / ٢٧٩ ط عالم الكتب. وحديث: " هم النبي ﷺ بالاعتمار من الحديبية فصده الكفار " أخرجه البخاري (٧ / ٤٥٣ ط السلفية) .
(٣) حديث: " أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة إلى. . . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٨١ - ط الحلبي) .
(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٥٥ ط بولاق، والبناية ٣ / ٤٥٩، والإنصاف ٤ / ٥٤، والتنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص٥٧ مصطفى الحلبي ١٣٧٠ هـ.