الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - التنعيم - الأحكام المتعلقة بالتنعيم

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:

٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ الْمَكِّيَّ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ إلَى الْحِل ثُمَّ يُحْرِمُ مِنَ الْحِل لِيَجْمَعَ فِي النُّسُكِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْحَاجِّ الْمَكِّيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى عَرَفَةَ وَهِيَ مِنَ الْحِل فَيَجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ (١) .

وَالْمُرَادُ بِالْمَكِّيِّ هُوَ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لاَ (٢) .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلاِعْتِمَارِ:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إلَى أَنَّ أَفْضَل الْبِقَاعِ مِنْ أَطْرَافِ الْحِل لإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْجِعْرَانَةُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (٣) . وَلِبُعْدِهَا عَنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَلِي الْجِعْرَانَةَ فِي الْفَضْل التَّنْعِيمُ؛ لأَِنَّ

_________

(١) بداية المجتهد ١ / ٢٨٨ ط المكتبة التجارية، والمغني لابن قدامة ٣ / ٢٥٩ ط الرياض، والبناية ٣ / ٤٥٧ - ٤٥٩، وفتح القدير ٢ / ٣٣٦ ط إحياء التراث العربي، وتبيين الحقائق ٢ / ٨، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٥٧، نشر دار المعرفة، والمجموع شرح المهذب ٧ / ٢٠٩ ط المنيرية، وروضة الطالبين ٣ / ٤٣، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٥٥.

(٢) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٥٧.

(٣) حديث: " اعتمر النبي ﷺ من الجعرانة " أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٤٣٩ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ٩١٦ - ط الحلبي) .