الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تنشيف - الحكم الإجمالي - تنشيف الميت
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَفْضَلِيَّةَ التَّنْشِيفِ وَالتَّمَسُّحِ بِمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ (١) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (غُسْلٌ، وَوُضُوءٌ) .
تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:
٥ - يُنْدَبُ تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ قَبْل إدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ لِئَلاَّ تَبْتَل أَكْفَانُهُ فَيُسْرِعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَإِذَا فَرَغْت مِنْهَا فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا (٢) وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي غُسْل النَّبِيِّ ﷺ قَال فَجَفَّفُوهُ بِثَوْبٍ (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (ر: تَكْفِينٌ) .
_________
(١) حاشية أبي السعود على شرح الكنز ١ / ٤٠ روضة الطالبين ١ / ٦٣.
(٢) حديث: " فإذا فرغت منها فألق عليها ثوبا نظيفا. . . " قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام (مجمع الزوائد ٣ / ٢٢ دار الكتاب العربي) .
(٣) الاختيار لتعليل المختار ١ / ٩٢، وفتح القدير ١ / ٢٥١ ط دار صادر، والشرح الصغير ١ / ٥٤٩، ومواهب الجليل ٢ / ٢٢٣، والمجموع شرح المهذب ٥ / ١٧٦ ونهاية المحتاج ٢ / ٤٣٧، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٣٢٨ وحديث: " فجففوه بثوب " أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (١ / ٢٦٠) من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ " حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ﷺ وكان يغسل بالماء والسدر جفوه ثم صنع به ما يصنع بالميت. . . . " وقال أحمد شاكر محقق المسند (٤ / ٢٣٥٥ - وساق ابن كثير حديث ابن عباس في صفة غسل النبي ﷺ وقال: انفرد أحمد (البداية والنهاية ٥ / ٢٦٠، ٢٦١) .