الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تنشيف - الحكم الإجمالي - التنشيف بعد الوضوء والغسل - المفاضلة بين التنشيف وتركه بعد الوضوء
وَحُكِيَ كَرَاهَتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْل. وَنَهَى عَنْهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ التَّنْشِيفِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ أَصَحُّ أَقْوَال الشَّافِعِيَّةِ - إلَى أَفْضَلِيَّةِ تَرْكِ التَّنْشِيفِ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَل قَالَتْ: فَأَتَيْته بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَل يَنْفُضُ بِيَدِهِ (٢) .
هَذَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِخَوْفِ بَرْدٍ أَوِ الْتِصَاقِ نَجَاسَةٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلاَّ فَلاَ يُسَنُّ تَرْكُهُ. قَال الأَْذْرَعِيُّ: بَل يُتَأَكَّدُ سُنَّةً إذَا خَرَجَ عَقِبَ الْوُضُوءِ فِي مَحَل النَّجَاسَاتِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيحِ وَكَذَا لَوْ آلَمَهُ شِدَّةُ بَرْدِ الْمَاءِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْجُرْحِ أَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ أَثَرَهُ أَوْ نَحْوِهَا (٣) .
_________
(١) البناية ١ / ١٩٢، وعمدة القاري ٣ / ١٩٥، ونيل الأوطار ١ / ٢٢١ ط دار الجيل، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ١٣٣.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ اغتسل قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده "، أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٨٢ ط السلفية) . ومسلم (١ / ٢٥٤ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو من حديث ميمونة.
(٣) كشاف القناع ١ / ١٠٦، وروضة الطالبين ١ / ٦٣، وأسنى المطالب ١ / ٤٢، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ١ / ٢٦٦.