الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تنجيس - الحكم الإجمالي

بِالتُّرَابِ ". وَالطَّهَارَةُ نَوْعَانِ: طَهَارَةٌ كُبْرَى، وَهِيَ الْغُسْل أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ التَّيَمُّمُ عَنِ الْجَنَابَةِ، وَطَهَارَةٌ صُغْرَى، وَهُوَ الْوُضُوءُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ التَّيَمُّمُ عَنِ الْحَدَثِ.

فَالتَّطْهِيرُ ضِدُّ التَّنْجِيسِ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَكْل الْمُتَنَجِّسِ أَوِ اسْتِعْمَالَهُ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ يَحِل إِلاَّ بِتَطَهُّرِهِ أَوْ تَطْهِيرِهِ (٢) . وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ الْمُتَنَجِّسِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُنَجِّسِ.

فَإِنْ كَانَ الْمُنَجِّسُ كَلْبًا فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ إِلاَّ بِغَسْلِهِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ التُّرَابَ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى قِيَامِ الأُْشْنَانِ وَالصَّابُونِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُنَظِّفَاتِ مَقَامَ التُّرَابِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ وَعَدَمِ تَضَرُّرِ الْمَحَل بِهِ.

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " طهر "، ودستور العلماء ٢ / ٢٨٤، باب الطاء مع الهاء، والتعريفات ص١٤٢ باب الطاء، والمطلع على أبواب المقنع ص٥.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٠٥، ٢١٢ وما بعدها، وبدائع الصنائع ١ / ٦٠ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٣، ٤٨ وما بعدها، ومغني المحتاج ١ / ١٧، ٧٧ وما بعدها، وكشاف القناع ١ / ٢٤، ٢٥، ١٨١ وما بعدها، والمبدع ١ / ٢٣٥ وما بعدها، والفروع ١ / ٢٣٥ وما بعدها.