الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تنازع بالأيدي - الحكم الإجمالي
تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّنَازُعُ فِي اللُّغَةِ: التَّخَاصُمُ يُقَال: تَنَازَعَ الْقَوْمُ تَخَاصَمُوا. فَفِي الْحَدِيثِ: مَالِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ (١) وَالأَْيْدِي جَمْعُ يَدٍ (٢) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ هُوَ تَنَازُعُ شَخْصَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ الرُّجْحَانِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْهَا كَالْبَيِّنَةِ، فَإِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ عَلَى مِلْكِيَّةِ شَيْءٍ، وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لأَِحَدِهِمَا قُضِيَ لِصَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِخَبَرِ الْبَيِّنَةُ
_________
(١) حديث: " مالي أنازع في القرآن " أخرجه الترمذي (٢ / ١١٩ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي.
(٢) تاج العروس مادة: " نزع ".
(٣) فتح القدير ٦ / ٢٧٤، والمبسوط ١٧ / ٣٥.