الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تمليك - تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض بالبيع

تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ بِالْبَيْعِ قَبْل قَبْضِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ طَعَامًا أَمْ غَيْرَهُ.

وَاسْتَدَلُّوا بِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ (١) . وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ قَال: انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوهُ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوهُ (٢) . وَلأَِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الْمِلْكُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَغَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ (٣) .

وَالْحَنَفِيَّةُ يَسْتَثْنُونَ الْعَقَارَ الْمَبِيعَ وَيُجِيزُونَ تَمْلِيكَهُ قَبْل الْقَبْضِ لاِنْتِفَاءِ غَرَرِ الاِنْفِسَاخِ (٤) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعُومًا وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْل الْقَبْضِ بِمَا رَوَاهُ

_________

(١) حديث: " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٤٩ - ط السلفية) . من حديث ابن عباس ﵁ بلفظ " أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".

(٢) حديث بعث عتاب بن أسيد إلى مكة أخرجه البيهقي (٥ / ٣١٣ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث يعلى بن أمية بلفظ " استعمل النبي ﷺ عتاب بن أسيد على مكة، فقال: إني قد أمرتك على أهل الله ﷿ بتقوى الله ﷿، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم

(٣) المغني لابن قدامة ٤ / ١٢٧ ط الرياض، وروضة الطالبين ٣ / ٥٠٦، ودرر الحكام ١ / ٢٠١، ٢٠٢.

(٤) درر الحكام ١ / ٢٠١.