الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تملك - تملك الموهوب
وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .
تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:
١٣ - يُمْلَكُ الصَّدَاقُ بِالْعَقْدِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَدَاقٌ) .
تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:
١٤ - تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ بِالاِسْتِيلاَءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ، أَوِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بَعْدَ الْحِيَازَةِ (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَةٌ) .
تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:
١٥ - يُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَال، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَوْزُونُ أَوِ الْمَكِيل يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي (هِبَةٌ) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ١٣٩، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦١، وحاشية الجمل ٣ / ٥٠٣، والمغني ٥ / ٣٢٠.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٤، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٨، والوجيز ٢ / ١٩٣، وكشاف القناع ٣ / ٨٢.
(٣) البدائع ٦ / ١٢٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٠١، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٠٦، والمغني ٥ / ٦٤٩.