الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تملك - تملك الشقص في الشفعة

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُمْلَكُ بِالاِسْتِيفَاءِ، أَوِ التَّمَكُّنِ، أَوْ بِالتَّعْجِيل، أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيل (١) .

تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:

٩ - فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْقَرْضُ قَوْلاَنِ: لِكُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَالثَّانِي يُمْلَكُ بِالتَّصَرُّفِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَيَصِيرُ مَالًا لِلْمُقْتَرِضِ فَيُقْضَى عَلَى الْمُقْرِضِ بِدَفْعِهِ لَهُ (٢) .

تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:

١٠ - عَامِل الْقِرَاضِ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ أَوْ بِالْقِسْمَةِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُضَارَبَةٌ) .

تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:

١١ - عَامِل الْمُسَاقَاةِ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ، وَالتَّفْصِيل فِي (مُسَاقَاةٌ) .

تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:

١٢ - يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَمْلِكُ بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

_________

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٣.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٢٠، وابن نجيم ص٤١٣، والمغني ٤ / ٣٤٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٦.