الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تمتع - وقت الصيام ومكانه - أولا - صيام الأيام الثلاثة
مَوْضِعِهِ جَازَ لَهُ الاِنْتِقَال إِلَى الصِّيَامِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْهَدْيِ فِي بَلَدِهِ (١) .
هَذَا وَلاَ يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الصِّيَامِ بَدَل الْهَدْيِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلاَثَةِ، وَكَذَا السَّبْعَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ (٢) .
وَقْتُ الصِّيَامِ وَمَكَانُهُ:
أَوَّلًا - صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ:
١٨ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِصِيَامِ الثَّلاَثَةِ هُوَ أَنْ يَصُومَهَا مَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَكُونُ آخِرُ أَيَّامِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْل يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِيُكْمِل الثَّلاَثَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ بَدَل الْهَدْيِ فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ وَقْتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الأَْصْل.
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّلاَثَةُ قَبْل يَوْمِ عَرَفَةَ؛ لأَِنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ (٣) .
_________
(١) البناية على الهداية ٣ / ٦٣٥، ٦٣٦، والفواكه الدواني ١ / ٤٣٣، ومغني المحتاج ١ / ٥١٦، والمغني ٣ / ٤٧٦.
(٢) المراجع السابقة، وانظر مغني المحتاج ١ / ٥١٧، والمغني ٣ / ٤٧٨، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠٠ - ٢٠١.
(٣) البناية على الهداية ٣ / ٦٢٣، والفواكه الدواني ١ / ٤٣٣، ومغني المحتاج ١ / ٥١٦، ٥١٧ والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٧٦، ٤٧٧.