الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣
وَالصَّنْعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ: جَعَلَهُ يَعْلَمُهَا
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيمِ وَالتَّلْقِينِ: أَنَّ التَّلْقِينَ يَكُونُ فِي الْكَلاَمِ فَقَطْ، وَالتَّعْلِيمَ يَكُونُ فِي الْكَلاَمِ وَغَيْرِهِ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّلْقِينِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ التَّلْقِينِ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ مِنْهَا:
تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ:
٤ - إِذَا احْتُضِرَ الإِْنْسَانُ وَأَصْبَحَ فِي حَالَةِ النَّزْعِ قَبْل الْغَرْغَرَةِ. فَالسُّنَّةُ أَنْ يُلَقَّنَ الشَّهَادَةَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (٢) وَقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَل الْجَنَّةَ (٣) وَلاَ يُلَحُّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَضْجَرَ، فَإِذَا قَالَهَا الْمُحْتَضَرُ مَرَّةً لاَ يُعِيدُهَا الْمُلَقِّنُ، إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُحْتَضَرُ بِكَلاَمٍ غَيْرِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ: يُكَرِّرُهَا عَلَيْهِ ثَلاَثًا، وَلاَ يُزَادُ عَلَى ثَلاَثٍ.
_________
(١) محيط المحيط مادة: " لقن " والفروق في اللغة ص٧٥.
(٢» حديث: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " أخرجه مسلم (٢ / ٦٣١ ط الحلبي) .
(٣) " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٨٦ ط عزت عبيد دعاس)، والحاكم (١ / ٣٥١٠ ط دائرة المعارف العثمانية) . وصححه ووافقه الذهبي.
وَلاَ يُسَنُّ زِيَادَةُ " مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ " عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِظَاهِرِ الأَْخْبَارِ (١) .
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَنْ يَقُول الْمُلَقِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " وَدَلِيلُهُمْ: أَنَّ الْمَقْصُودَ تَذَكُّرُ التَّوْحِيدِ، وَذَلِكَ لاَ يَحْصُل إِلاَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ (٢) .
وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ الْمُلَقِّنُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِعَدَاوَةٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُمْ، لَقَّنَهُ أَشْفَقُ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ غَيْرُهُ (٣) .
التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ:
٥ - اخْتَلَفُوا فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالزَّيْلَعِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّلْقِينَ لاَ بَأْسَ بِهِ، فَرَخَّصُوا فِيهِ، وَلَمْ يَأْمُرُوا بِهِ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﵊: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (٤) وَقَدْ نُقِل عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ كَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُول
_________
(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣٠٥ ط الأميرية ببولاق، والبدائع ١ / ٢٩٩ ط الأولى ١٣٢٧ هـ، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٠، والحطاب ٢ / ٢١٩ ط مكتبة النجاح، والمغني ٢ / ٤٥٠ الرياض.
(٢» ابن عابدين ١ / ٥٧٠ - ٥٧١ ط الأميرية ببولاق، والشرح الصغير ١ / ٥٦١ ط دار المعارف بمصر، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٠، والمغني ٢ / ٤٥٠.
(٣» مغني المحتاج ١ / ٣٣٠.
(٤) الحديث سبق تخريجه في الفقرة السابقة.
يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ: اذْكُرْ دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ وَقَدْ رَضِيتَ بِاَللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِْسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﵊ نَبِيًّا (١) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ لاَ يُلَقَّنُ، إِذِ الْمُرَادُ بِمَوْتَاكُمْ فِي الْحَدِيثِ مَنْ قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ، وَفِي الْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: أَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ شَيْئًا، وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ لِلأَْئِمَّةِ قَوْلًا سِوَى مَا رَوَاهُ الأَْثْرَمُ، فَقَال: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَل هَذَا إِلاَّ أَهْل الشَّامِ حِينَ مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، جَاءَ إِنْسَانٌ فَقَال ذَلِكَ (٢) .
وَفِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي (مَوْتٌ، جِنَازَةٌ، احْتِضَارٌ) .
تَلْقِينُ الْمُقِرِّ فِي الْحُدُودِ:
٦ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ أَوْ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ فِي الْحُدُودِ دَرْءًا لِلْحَدِّ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالزِّنَى لَقَّنَهُ الرُّجُوعَ، فَقَال ﵊: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ (٣)، وَقَال لِرَجُلٍ سَرَقَ: أَسَرَقْتَ؟
_________
(١) الزيلعي ١ / ٢٣٤ ط الأميرية ببولاق، والحطاب ٢ / ٢١٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٠، وفتاوى ابن تيمية ٢٣ / ٢٩٦.
(٢) المغني والشرح الكبير ٢ / ٣٨٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٥٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٠، والزيلعي ١ / ١٣٤.
(٣) حديث: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ١٣٥ ط السلفية) .
مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ (١) .
وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الأَْخْذَ بِالاِسْتِفْسَارِ تَعَلُّقًا بِمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الزِّنَى (٢) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (إِقْرَارٌ. حَدٌّ)
تَلْقِينُ الْخَصْمِ وَالشَّاهِدِ:
٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُلَقِّنَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ؛ لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَكْسِرُ قَلْبَ الْخَصْمِ الآْخَرِ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِعَانَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَيُوجِبُ التُّهْمَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَسْكَتَ الآْخَرَ لِيَفْهَمَ كَلاَمَهُ (٣) .
٨ - وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشَّاهِدِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَلْقِينِهِ فِي الْجُمْلَةِ، بَل يَتْرُكُهُ يَشْهَدُ بِمَا عِنْدَهُ، فَإِنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ قَبُولَهُ قَبِلَهُ، وَإِلاَّ رَدَّهُ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ بَأْسَ بِتَلْقِينِ الشَّاهِدِ بِأَنْ يَقُول: أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا؟ . وَجْهُ قَوْلِهِ: أَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ الشَّاهِدَ يَلْحَقُهُ الْحَصْرُ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ، فَكَانَ التَّلْقِينُ تَقْوِيمًا لِحُجَّةٍ ثَابِتَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (٤) .
_________
(١) " قال لرجل سرق: ما إخالك سرقت؟ " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٤٣ ط عزت عبيد دعاس) وقال الخطابي: " في إسناده مقال، رواه رجل مجهول ".
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٦١ ط دار الكتاب العربي بيروت، والروضة ١ / ١٤٥، وكشاف القناع ٦ / ١٤٥، وكشاف القناع ٦ / ١٠٣ ط مكتبة النصر، والتبصرة بهامش فتح العلي ٢ / ٢٣٣، ٢٣٤ ط مصطفى محمد.
(٣) البدائع ٧ / ١٠، وابن عابدين ٤ / ٣١٢، والروضة ١١ / ١٦١، وكشاف القناع ٦ / ٣١٤، والدسوقي ٤ / ١٨١.
(٤) المصادر السابقة.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٩ - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ التَّلْقِينِ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ كَالْجِنَازَةِ، وَالْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِْقْرَارِ. وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي تِلْكَ الْمُصْطَلَحَاتِ.
تَلَوُّمٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّلَوُّمُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى الاِنْتِظَارِ وَالتَّمَكُّثِ (١) . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ " أَيْ: تَنْتَظِرُ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ التَّلَوُّمِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ: إِلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ يُفْتِي يَوْمَ الشَّكِّ - الْخَوَاصَّ بِالصِّيَامِ تَطَوُّعًا، وَالْعَوَامَّ (٤) بِالتَّلَوُّمِ إِلَى مَا قَبْل الزَّوَال،
_________
(١) مختار الصحاح، والمغرب للمطرزي مادة: " لوم "، وابن عابدين ٢ / ٨٩.
(٢) لسان العرب المحيط مادة: " لوم " وحديث: " وكانت العرب تلوم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٨ / ٢٢ ط السلفية) .
(٣) ابن عابدين ٢ / ٨٩، والشرح الصغير ٢ / ٧٤٥.
(٤) والفاصل بين الخواص والعوام هو: أن كل من يعلم نية الصوم يوم الشك فهو من الخواص، وإلا فهو من العوام (الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٠، ٢٠١) .
لاِحْتِمَال ثُبُوتِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لاَ صَوْمَ. وَفِي أَكْل الْمُتَلَوِّمِ نَاسِيًا قَبْل النِّيَّةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوْطِنِهِ (١) .
وَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ وُجُوبَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ كَمَا فَصَّلُوهُ فِي مَوْطِنِهِ (٢) .
كَذَلِكَ تَعَرَّضَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الْكَلاَمِ عَلَى التَّلَوُّمِ فِي النَّفَقَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنْ أَدَاءِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّلَوُّمِ وَالإِْمْهَال، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ وَمُدَّتِهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ (٣» .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ عَدَمَ لُزُومِ تَأْخِيرِ فَسْخِ النِّكَاحِ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الإِْعْسَارِ (٤) .
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ فَسْخَ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ (٥) . .
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٢٤٧، ٤٤٨، وابن عابدين ٢ / ٨٩، ٩٧، والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٠، ٢٠١، والخانية على هامش الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٧.
(٢) القوانين الفقهية لابن جزي ص١٢٢، والقليوبي ٢ / ٥٢، والمغني ٣ / ٩١.
(٣) الشرح الصغير ٢ / ٧٤٥، وروضة الطالبين ٩ / ٧٧، ٧٨.
(٤) المغني ٧ / ٥٧٤.
(٥) ابن عابدين ٢ / ٦٥٦.
أ
الألوسي: هو محمود بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ٥ ص ٣٣٥.
الآمدي: هو علي بن أبي علي:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.
ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم:
تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٣٩.
ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٧.
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.
ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.
ابن برهان: هو أحمد بن إبراهيم:
تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص ٣١١.
ابن بطال: هو علي بن خلف:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد الحليم:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.
ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.
ابن الجزري: هو محمد بن محمد:
تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣١٩.
ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيثمي:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.
ابن حجر العسقلاني:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩.
ابن حبان: هو محمد بن حبان:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩.
ابن الحاجب:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.
ابن حزم: هو علي بن أحمد:
تقدمت ترجمته ج ١ ص ٣٢٧.
ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان:
تقدمت ترجمته في ج ١٢ ص ٣٢٥.
ابن خلاد (؟ - ١٢٩هـ)
هو علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان، الزرقي، الأنصاري. روى عن أبيه وعن عم أبيه رفاعة بن رافع وأبي السائب. وعنه ابنه يحيى ونعيم المجمر وشريك بن أبي نمر وإسحاق بن أبي طلحة وغيرهم. قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب ٧ / ٣٩٤] .
ابن رزين (٦٤٩ - ٧١٠ هـ)
هو عبد اللطيف بن محمد بن الحسين بن رزين، أبو البركات، بدر الدين العامري الحموي ثم المصري. فقيه شافعي من المشتغلين بالحديث. نائب في القضاء، وأفتى وخطب بالأزهر ودرّس بالظاهرية والسيفية والأشرفية. قال ابن كثير: كان من صدور الفقهاء وأعيان الرؤساء وأحد المذكورين في الفضلاء.