الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تلف - ما تتلفه الدواب
وَيُشْتَرَطُ لِنَفْيِ الضَّمَانِ أَنْ يَكُونَ الإِْتْلاَفُ فِي حَال الْقِتَال، وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَال الْقِتَال فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الْحُكْمَ وَخَصُّوهُ بِمَا أُتْلِفَ فِي الْقِتَال لِضَرُورَتِهِ، فَإِنْ أُتْلِفَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عِنْدَهُمْ. وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا قَصَدَ أَهْل الْعَدْل بِإِتْلاَفِ الْمَال إِضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ، فَإِنَّهُ لاَ ضَمَانَ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قَصَدُوا التَّشَفِّيَ وَالاِنْتِقَامَ.
وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا التَّحَيُّزَ وَعَدَمَهُ، وَقَالُوا: مَا فَعَلُوهُ قَبْل التَّحَيُّزِ وَالْخُرُوجِ وَبَعْدَ تَفَرُّقِ جَمْعِهِمْ يُؤَاخَذُونَ بِهِ، وَأَمَّا مَا فَعَلُوهُ بَعْدَ التَّحَيُّزِ فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ. وَعِنْدَهُمْ كَذَلِكَ يَضْمَنُ الإِْمَامُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِمْ قَبْل تَحَيُّزِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ، أَوْ بَعْدَ كَسْرِهِمْ وَتَفَرُّقِ جَمْعِهِمْ (١) .
مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:
٣١ - قَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِتْلاَفٌ)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣١٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٩ - ٣٠٠، والقوانين الفقهية ٣٦٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٢٣ وما بعدها، وكشاف القناع ٦ / ١٦١ - ١٦٥.