الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكفين - الكتابة على الكفن

وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ أَهْل الْمَدِينَةِ (١» وَلأَِنَّ الشُّبْهَةَ تَمَكَّنَتْ فِي الْمِلْكِ لأَِنَّهُ لاَ مِلْكَ لِلْمَيِّتِ حَقِيقَةً وَلاَ لِلْوَارِثِ لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيِّتِ، فَتَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقَطْعِ، وَوَافَقَهُمَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَدْفُونًا فِي بَرِيَّةٍ لِعَدَمِ الْحِرْزِ (٢) .

الْكِتَابَةُ عَلَى الْكَفَنِ:

١٨ - جَاءَ فِي الْجَمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ، لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الأَْسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا مِنَ الصَّدِيدِ، وَبِهِ قَال ابْنُ الصَّلاَحِ (٣) .

_________

(١) حديث " لا قطع على المختفى " قال الزيلعي: " غريب " يعني لا أصل له كما نص عليه في مقدمة كتابه نصب الراية (٣ / ٣٦٧ ط المجلس العلمي بالهند) .

(٢) البحر الرائق ٥ / ٦٠، والبناية ٥ / ٥٥٧، والمهذب ٢ / ٢٧٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٢، والمغني ١ / ٢٧٢.

(٣) الجمل على شرح المنهج ٢ / ١٦٢ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان، وقليوبي ١ / ٣٢٩.