الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
قَال: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ (١)، وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ الَّتِي أُمِرَ بِنَزْعِهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ، وَلأَِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ زَمِّلُوهُمْ بِثِيَابِهِمُ الثِّيَابُ الَّتِي يُكَفَّنُ بِهَا وَتُلْبَسُ لِلسَّتْرِ، وَلأَِنَّ الدَّفْنَ بِالسِّلاَحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْسْلِحَةِ وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (٢) .
وَيَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِي أَكْفَانِهِمْ أَوْ يُنْقَصُ عَلَى أَنْ لاَ يَخْرُجَ عَنْ كَفَنِ السُّنَّةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ خَبَّابٍ أَنَّ حَمْزَةَ ﵁ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلاَّ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِل عَلَى قَدَمَيْهِ الإِْذْخِرُ (٣) .
وَذَاكَ زِيَادَةٌ، وَلأَِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ عَدَدَ السُّنَّةِ مِنْ بَابِ الْكَمَال وَأَمَّا النُّقْصَانُ فَهُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْوَرَثَةِ لِجَوَازِ أَنْ
_________
(١) حديث " أمر بقتلى أحد أن ينتزع عنهم الحديد. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٩٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص (٢ / ١١٨ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٢٤.
(٣) حديث: " عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. . . " أخرجه أحمد (٥ / ١١١ ط الميمنية) .