الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكفين - تكفين الشهيد
إِحْرَامُهُ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ (١) .
وَالإِْحْرَامُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ (٢) .
تَكْفِينُ الشَّهِيدِ:
١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ - الَّذِي قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، أَوْ وُجِدَ بِالْمَعْرَكَةِ جَرِيحًا، أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ فِيهِ مَالٌ - يُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ (٣) وَقَدْ رُوِيَ فِي ثِيَابِهِمْ، وَعَنْ عَمَّارٍ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا. . الْحَدِيثَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْجُلُودُ وَالسِّلاَحُ وَالْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالْخُفُّ وَالْمِنْطَقَةُ وَالْقَلَنْسُوَةُ. لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَال: تُنْزَعُ عَنْهُ الْعِمَامَةُ وَالْخُفَّانِ وَالْقَلَنْسُوَةُ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
_________
(١) حديث " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢٥٥ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٢) البدائع ١ / ٣٠٧، ٣٠٨، والخرشي ٢ / ١٢٧ ط دار صادر بيروت، وشرح منح الجليل ١ / ٢٩٨.
(٣) حديث " زملوهم بدمائهم " أخرجه أحمد (٥ / ٤٣١ ط الميمنية) من حديث جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. نصب الراية (٢ / ٣٠٧ ط المجلس العلمي بالهند) .