الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكفين - كيفية تكفين الرجل
وَعَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْلٍ مُفْتَى بِهِ، وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى زَوْجِهَا فِي حَال حَيَاتِهَا، فَكَذَلِكَ التَّكْفِينُ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلاَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ كَفَنُ امْرَأَتِهِ وَلاَ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا؛ لأَِنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَجَبَا فِي حَالَةِ الزَّوَاجِ وَقَدِ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ فَأَشْبَهَتِ الأَْجْنَبِيَّةَ. وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَفَنُ زَوْجِهَا بِالإِْجْمَاعِ، كَمَا لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا كِسْوَتُهُ فِي حَال الْحَيَاةِ (١) .
كَيْفِيَّةُ تَكْفِينِ الرَّجُل:
١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْكْفَانَ تُجَمَّرُ أَيْ تُطَيَّبُ أَوَّلًا وِتْرًا قَبْل التَّكْفِينِ بِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوا وِتْرًا (٢) وَلأَِنَّ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ أَوِ الْغَسِيل مِمَّا
_________
(١) بدائع الصنائع ١ / ٣٠٨ ط دار الكتاب العربي، والفتاوى الهندية ١ / ١٦١ ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير ١ / ٤٥٢ ط المطبعة الأميرية ببولاق، والشرح الصغير ١ / ٥٥١ ط دار المعارف بمصر، والدسوقي ١ / ٤١٣، ١ / ٤١٤ ط دار الفكر بيروت لبنان، وروضة الطالبين ٢ / ١١٠، والمجموع ٥ / ١٨٩ ط دار الطباعة المنيرية، وكشاف القناع ٢ / ١٠٤ ط مكتبة النصر الحديثة.
(٢) حديث: " إذا أجمرتم الميت فاجمروا وترا " أخرجه أحمد (٣ / ٣٣١ ط الميمنية) والحاكم (١ / ٣٥٥ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.