الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
وَالثَّانِي: مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ إِلاَّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ وَوَجْهَ الْمُحْرِمَةِ (١) .
وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُل فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (٢)، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ (٣) لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (٤) .
وَالْبَالِغُ وَالصَّبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ لَمْ يُكْرَهْ، لأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِيهَا قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ، وَلأَِنَّ أَكْمَل ثِيَابِ الْحَيِّ خَمْسَةٌ، وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ سَرَفٌ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُكَفَّنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ وَدِرْعٍ (قَمِيصٍ) وَخِمَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ؛ لأَِنَّهُ ﵊ كَفَّنَ فِيهَا ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ. لِمَا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَاوَلَهَا إِزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ (٥)، وَيُكْرَهُ مُجَاوَزَةُ
_________
(١) روضة الطالبين ١ / ٢٨٣، ٢ / ١١٠ - ١١١ ط المكتب الإسلامي.
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٤٥٠ ط المكتبة الإسلامية، والمجموع ٥ / ١٤٤ - ١٤٦.
(٣) سحولية نسبة إلى بلد باليمن كانت تجلب منها الثياب. (المصباح، سحل) .
(٤) حديث عائشة: " كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٤٠ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦٥٠ ط عيسى الحلبي) .
(٥) حديث أم عطية: سبق تخريجه ف ٣.