الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكفين - أنواع الكفن - كفن الكفاية
كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ (١) .
وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا، لِحَدِيثِ أُمِّ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَاوَل اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ (٢)، وَلأَِنَّهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ (٣) .
٥ - ب - كَفَنُ الْكِفَايَةِ: هُوَ أَدْنَى مَا يُلْبَسُ حَال الْحَيَاةِ، وَهُوَ ثَوْبَانِ لِلرَّجُل فِي الأَْصَحِّ، لِقَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّي فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُمَا، فَإِنَّهُمَا لِلْمُهْل وَالتُّرَابِ
وَلأَِنَّ أَدْنَى مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُل فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ثَوْبَانِ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِمَا، وَيُصَلِّيَ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِمَا أَيْضًا.
_________
(١) حديث جابر بن سمرة: " كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب ". أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧ / ٢٥١١ ط دار الفكر) ونقل الزيلعي عنه تضعفه له. نصب الراية (٢ / ٢٦١ ط المجلس العلمي بالهند) .
(٢) حديث ليلى بنت قانف الثقفية: ناول النبي ﷺ اللواتي غسلن ابنته. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٥٠٩ تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة (نصب الراية للزيلعي ٢ / ٢٦٤ ط المجلس العلمي بالهند)
(٣) البدائع ١ / ٣٠٧، وفتح القدير ١ / ٤٥٤ ط بولاق.