الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكفين - أنواع الكفن - كفن السنة

وَلاَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي مُتَنَجِّسٍ نَجَاسَةً لاَ يُعْفَى عَنْهَا وَإِنْ جَازَ لَهُ لُبْسُهُ خَارِجَ الصَّلاَةِ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ، وَلَوْ كَانَ الطَّاهِرُ حَرِيرًا (١) .

أَنْوَاعُ الْكَفَنِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَفَنَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:

١ - كَفَنُ السُّنَّةِ.

٢ - كَفَنُ الْكِفَايَةِ.

٣ - كَفَنُ الضَّرُورَةِ.

٤ - أ - كَفَنُ السُّنَّةِ: هُوَ أَكْمَل الأَْكْفَانِ، وَهُوَ لِلرَّجُل ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةُ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْل الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ بِلاَ دِخْرِيصٍ (٢) وَلاَ أَكْمَامٍ. وَالإِْزَارُ لِلْمَيِّتِ مِنْ أَعْلَى الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ بِخِلاَفِ إِزَارِ الْحَيِّ وَاللِّفَافَةُ كَذَلِكَ. لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ قَال:

_________

(١) حاشية الطحطاوي ٣١٥ ط دار الإيمان، وحاشية أبي السعود على شرح الكنز ١ / ٣٤٨ ط الأولى، والمجموع ٥ / ١٤٨، ١٤٩، وكتاب الفروع ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٥ ط عالم الكتب، وحاشية الرهوني ٢ / ٢١٢، والمغني ٢ / ٤٦٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٧ ص مصطفى الحلبي، والجمل على شرح المنهج ١ / ١٥٧ ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع ٢ / ١٠٤.

(٢) الدخريص - ويسمى البنيقة - هو قطعة تضاف إلى الثوب ليتسع (لسان العرب مادة: بنق)