الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
وَالأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ التَّكْفِينُ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (١) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَفَنِ أَلاَّ يَصِفَ الْبَشَرَةَ، لأَِنَّ مَا يَصِفُهَا غَيْرُ سَاتِرٍ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ يَحْكِي هَيْئَةَ الْبَدَنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِفِ الْبَشَرَةَ (٢) .
وَتُكْرَهُ الْمُغَالاَةُ فِي الْكَفَنِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلَبًا سَرِيعًا (٣) .
كَمَا يُكْرَهُ التَّكْفِينُ بِمُزَعْفَرٍ، وَمُعَصْفَرٍ، وَشَعْرٍ، وَصُوفٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ، لأَِنَّهُ خِلاَفُ فِعْل السَّلَفِ.
وَيَحْرُمُ التَّكْفِينُ بِالْجُلُودِ لأَِمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَزْعِ الْجُلُودِ عَنِ الشُّهَدَاءِ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ (٤) .
_________
(١) حديث: " ألبسوا من ثيابكم البياض. . . " سبق تخريجه ف ٢.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٠٧، والمجموع ٥ / ١٤٧، والشرح الصغير ١ / ٥٤٩ ط دار المعارف بمصر، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٦٤ ط الرياض، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٧ ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٢ / ١٠٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٠٩.
(٣) حديث: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا " أخرجه أبو داود (٣ / ٥٠٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب. وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي، والتلخيص لابن حجر (٢ / ١٠٩ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٤) حديث: " أمر بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوا في ثيابهم ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٩٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عباس وضعفه ابن حجر في التلخيص (٢ / ١١٨ ط شركة الطباعة الفنية) .