الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكفير - الأحكام المتعلقة بالتكفير - (أولا) تكفير المسلم - بم يكون التكفير - التكفير بالقول - تكفير منكر الإجماع
مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ ﵄، وَمِمَّنْ قَال بِتَكْفِيرِهِ كَذَلِكَ الدَّبُوسِيُّ، وَأَبُو اللَّيْثِ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الأَْشْبَاهِ.
قَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيل عَلَيْهِ فِي الإِْفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ، رِعَايَةً لِجَانِبِ حَضْرَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَهَذَا خِلاَفُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ (١) .
تَكْفِيرُ مُنْكِرِ الإِْجْمَاعِ:
١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ جَحَدَ حُكْمًا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُْمَّةُ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ.
وَأَمَّا مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُْمَّةُ وَلَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ، كَوُجُوبِ إِعْطَاءِ السُّدُسِ لِبِنْتِ الاِبْنِ مَعَ وُجُودِ الْبِنْتِ فَلاَ تَكْفِيرَ لِمُنْكِرِهِ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يَشْرِطُوا لِلتَّكْفِيرِ سِوَى قَطْعِيَّةِ الثُّبُوتِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا بِتَكْفِيرِ مَنْ جَحَدَ اسْتِحْقَاقَ بِنْتِ الاِبْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ فِي ظَاهِرِ كَلاَمِهِمْ (٢) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٩٣، ٢٩٤، حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٢، وحواشي تحفة المحتاج ٩ / ٨٩، وكشاف القناع ٦ / ١٧٢، والإنصاف ١٠ / ٣٢٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٨٩، ١٩٠ ط دار الهلال.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٨٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٠٣، ومغني المحتاج ٤ / ١٣٥، وقليوبي وعميرة ٤ / ١٧٥، وروضة الطالبين ١٠ / ٦٥، وكشاف القناع ٦ / ١٧٢، ١٧٣.