الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
أَلْفَاظِ التَّعْظِيمِ هَل يَقُومُ مَقَامَهُ (١)؟ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِقَوْل (اللَّهُ أَكْبَرُ) وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِشُرُوطِهَا الَّتِي ذَكَرُوهَا بِالتَّفْصِيل فِي كُتُبِهِمْ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ (٢)
وَقَال لِلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ (٣) وَفِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ (٤) وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِقَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ (٥) وَلَمْ يُنْقَل عَنْهُ الْعُدُول عَنْ ذَلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهُ (٦) . وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ بِمِثْل
_________
(١) الإفصاح ١ / ٨٩.
(٢) حديث: " تحريمها التكبير " سبق تخريجه (ف ٢) .
(٣) حديث: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٣٧ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(٤) حديث: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر ". أخرجه الطبراني في الكبير بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٠٤) . وقد أخرج الحديث أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عدا قوله (الله أكبر) سنن أبي داود ١ / ٥٣٧ تحقيق عزت عبيد دعاس، والمستدرك ١ / ٢٤٢ ط دائرة المعارف العثمانية.
(٥) حديث: " كان النبي ﷺ يفتتح الصلاة بقوله " الله أكبر " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٢١، ٢٢٢ ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر.
(٦) المغني لابن قدامة ١ / ٤٦٠، والفواكه الدواني ١ / ٢٠٣، ٢٠٤.