الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (١) فَدَل عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كَالْقِرَاءَةِ، وَلأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلاَةِ مِنَ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَهِيَ أَمَارَةُ الرُّكْنِيَّةِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَدَاءُ صَلاَةٍ بِتَحْرِيمَةِ صَلاَةٍ أُخْرَى وَلَوْلاَ أَنَّهَا مِنَ الأَْرْكَانِ لَجَازَ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ (٢) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ أَنَّهَا شَرْطٌ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الصَّلاَةِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (٤)﴾ عَطَفَ الصَّلاَةَ عَلَى الذِّكْرِ، وَالذِّكْرُ الَّذِي تَعْقُبُهُ الصَّلاَةُ بِلاَ فَصْلٍ لَيْسَ إِلاَّ التَّحْرِيمَةُ فَيَقْتَضِي هَذَا النَّصُّ أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ لأَِنَّ مُقْتَضَى الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةُ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إِذِ الشَّيْءُ لاَ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ (٥) . وَقَال ﵊ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ (٦)
_________
(١) حديث: " إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ". أخرجه مسلم (١ / ٣٨١، ٣٨٢ ط الحلبي) من حديث معاوية بن الحكم المسلمي.
(٢) الزيلعي ١ / ١٠٣، والبناية ٢ / ١١١، ١١٢، والمجموع ٣ / ٢٨٩، ٢٩٠، والفتوحات الربانية٢ / ١٥٣، والمغني لابن قدامة١ / ٤٦١، والدسوقي ١ / ٢٣١.
(٣) الزيلعي ١ / ١٠٣، والبناية ٢ / ١١١، والفتوحات الربانية ٢ / ١٥٤.
(٤) سورة الأعلى / ١٥.
(٥) الزيلعي ١ / ١٠٣، والبناية ٢ / ١١٢، وفتح الباري ٢ / ٢١٧، والفتوحات الربانية ٢ / ١٥٤، ١٥٥.
(٦) حديث: " تحريمها التكبير " سبق تخريجه (ف٢) .