الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تكبير - أحكام التكبير - أولا التكبير في الصلاة - تكبيرات الجنازة

سُنَّةُ الاِسْتِسْقَاءِ الصَّلاَةُ فِي الْعِيدَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَل يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَيَسَارَهُ يَمِينَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ فِي الأُْولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى﴾ وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ﴿هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (١) .

وَتَفْصِيل صِفَةِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ يُنْظَرُ فِي (اسْتِسْقَاءٍ ف ١٦ ج ٣ ص ٣١٢)

هـ - تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ:

١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْكَانٌ لاَ تَصِحُّ صَلاَةُ الْجِنَازَةِ إِلاَّ بِهَا (٢) .

أَمَّا عَدَدُ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، فَقَدْ قَال جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَالثَّوْرِيُّ: إِنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ. فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ آخِرَ صَلاَةٍ صَلاَّهَا عَلَى النَّجَاشِيِّ كَبَّرَ أَرْبَعًا

_________

(١) حديث: " سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله ﷺ قلب رداءه. . " أخرجه البيهي (٣ / ٣٤٧ - ط دار المعرفة) وضعفه ابن التركي في الجوهر النقي (٣ / ٣٤٧ - ط دار المعرفة) .

(٢) المجموع ٥ / ٢٣٠، وأسرار الصلاة ومهماتها للغزالي ص ٣٣٤، والدر المختار ١ / ٥٨٣، والشرح الصغير ١ / ٥٥٣، المغني لابن قدامة ٢ / ٤٩٢.