الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
فِي الأُْولَى وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ (١) وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ (٢) . وَبِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الأُْولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاَةِ (٣) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْعَيْنِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَقَال: الاِخْتِلاَفُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُل ذَلِكَ فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الأَْحْوَال الْمُخْتَلِفَةِ، لأَِنَّ الْقِيَاسَ لَمَّا لَمْ يَدُل حُمِل عَلَى أَنَّ كُل وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ رَوَى قَوْلَهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَكُل وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ رَوَى قَوْلَهُ عَنْ صَحَابِيٍّ (٤) .
هَذَا وَأَمَّا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَحَل
_________
(١) المجموع ٥ / ١٥ - ١٧، والمغني ٢ / ٣٨٠، ٣٨١.
(٢) حديث: " كان رسول الله ﷺ يكبر في العيدين اثنتى عشرة تكبيرة سوى. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٦٨٠ - ط عزت عبيد الدعاس) والدارقطني (٢ / ٤٤ - ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن حجر: مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف التلخيص الحبير (٢ / ٨٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) حديث: " أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية. . . " أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٢٦٢ - ط المدني) بلفظ " أن رسول الله ﷺ كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة " والبيهقي (٣ / ٢٨٥ - ط دار المعرفة) وصححه.
(٤) البناية ٢ / ٨٦٧.