الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ - إِلَى قَوْلِهِ - ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُول اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُول اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (١) . وَهَذَا نَصٌّ فِي وُجُوبِ التَّكْبِيرِ.
وَلأَِنَّ مَوَاضِعَ هَذِهِ الأَْذْكَارِ أَرْكَانُ الصَّلاَةِ فَكَانَ فِيهَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ كَالْقِيَامِ (٢) .
وَقَال أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَال قَوْمٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ إِنَّ التَّكْبِيرَ إِنَّمَا هُوَ إِيذَانٌ بِحَرَكَاتِ الإِْمَامِ وَشِعَارُ الصَّلاَةِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ إِلاَّ فِي الْجَمَاعَةِ. فَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُكَبِّرَ (٣) .
_________
(١) حديث: " لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ - إلى قوله ثم يكبر. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٥٦٣ ط عزت عبيد دعاس) . والترمذي (٢ / ١٠٠ - ١٠٢ ط مصطفى البابي) من حديث رفاعة بن رافع وقال الترمذي: (حديث حسن) .
(٢) المغني لابن قدامة ١ / ٥٠٢، ٥٠٣، والمجموع ٣ / ٤١٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٤ / ٩٨.
(٣) عمدة القاري ٦ / ٥٨.