الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
تَأْثِيرُهَا فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحْوَال الْقُلُوبِ.
١٢ - (الْحُكْمُ الثَّانِي لِلتَّقِيَّةِ): أَنَّهُ لَوْ أَفْصَحَ بِالإِْيمَانِ وَالْحَقِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ التَّقِيَّةُ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَل، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قِصَّةِ مُسَيْلِمَةَ.
١٣ - (الْحُكْمُ الثَّالِثُ لِلتَّقِيَّةِ): أَنَّهَا إنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمُوَالاَةِ وَالْمُعَادَاةِ، وَقَدْ تَجُوزُ أَيْضًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الدِّينِ فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ ضَرَرُهُ إِلَى الْغَيْرِ كَالْقَتْل وَالزِّنَى وَغَصْبِ الأَْمْوَال وَالشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَاطِّلاَعِ الْكُفَّارِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ أَلْبَتَّةَ.
١٤ - (الْحُكْمُ الرَّابِعُ): ظَاهِرُ الآْيَةِ يَدُل عَلَى أَنَّ التَّقِيَّةَ إنَّمَا تَحِل مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ إِلاَّ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ ﵁ أَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَاكَلَتِ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَلَّتِ التَّقِيَّةُ مُحَامَاةً عَلَى النَّفْسِ.
١٥ - (الْحُكْمُ الْخَامِسُ): التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ، وَهَل هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَال؟
يُحْتَمَل أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ، لِقَوْلِهِ ﷺ حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (١) وَلِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَال شَدِيدَةٌ وَالْمَاءُ إِذَا بِيعَ بِالْغَبْنِ سَقَطَ
_________
(١) حديث: " حرمة المال المسلم كحرمة دمه " أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧ / ٣٣٤ ط السعادة) . والدارقطني (٣ / ٢٦ ط دار المحاسن) . له طرق يتقوى بها ذكرها ابن حجر في التخليص الحبير (٣ / ٤٦ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد ". أخرجه أبو داود (٥ / ١٢٨ ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (٤ / ٣٠ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح.