الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقويم - تقويم حكومة العدل
مِنَ اثْنَيْنِ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمَانِ بِأَنْ قَوَّمَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ نِصَابًا وَالآْخَرُ دُونَ النِّصَابِ كَانَ هَذَا شُبْهَةً يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَلاَ يَجِبُ إِقَامَةُ الْحَدِّ إِلاَّ إِذَا قَطَعَ الْمُقَوِّمُونَ بِبُلُوغِ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا بِأَنْ يَقُولُوا إِنَّ قِيمَتَهُ بَلَغَتْ نِصَابًا قَطْعًا أَوْ يَقِينًا مَثَلًا. وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فِي تَقْوِيمِ الْمَسْرُوقِ لاِخْتِلاَفِ قِيمَةِ مَا قُوِّمَ بِهِ، بِأَنْ يُقَوَّمَ مَثَلًا بِنَقْدَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ خَالِصَيْنِ اعْتُبِرَ أَدْنَاهُمَا، وَالأَْوْجَهُ - كَمَا يَقُول النَّوَوِيُّ - أَنْ يُقَوَّمَ بِأَعْلاَهُمَا قِيمَةً دَرْءًا لِلْحَدِّ.
تَقْوِيمُ حُكُومَةِ الْعَدْل:
١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُرُوحَ الَّتِي لَمْ يُقَدِّرِ الشَّارِعُ لَهَا دِيَةً تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَيُقْصَدُ بِالْحُكُومَةِ تَقْدِيرُ نِسْبَةِ الْجُرْحِ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَتَكُونُ هَذِهِ النِّسْبَةُ هِيَ دِيَةُ الْجُرْحِ.
وَتُعْرَفُ هَذِهِ النِّسْبَةُ عَنْ طَرِيقَيْنِ: الطَّرِيقُ الأَْوَّل: تَقْوِيمُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَبْدًا سَلِيمًا غَيْرَ مَجْرُوحٍ. ثُمَّ يُقَوَّمُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَبْدًا مَجْرُوحًا، وَيُنْظَرُ كَمْ نَقَصَتِ الْجِنَايَةُ مِنْ قِيمَتِهِ، فَإِذَا قُدِّرَ النَّقْصُ بِالْعُشْرِ مَثَلًا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ.
وَذَلِكَ لأَِنَّ الْحُرَّ لاَ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ، فَيُقَوَّمُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَبْدًا.
فَإِنَّ الْقِيمَةَ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ لِلْحُرِّ.