الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
ذَهَبًا، وَأَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَزْنًا وَقِيمَةً إِذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنَ الْفِضَّةِ (١) .
وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَاتِ الثَّلاَثِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . لِحَدِيثِ أُمِّ أَيْمَنَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي حَجَفَةٍ وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِدِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٣) .
وَقَدِ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ فَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَمُرْسَلًا، وَرُوِيَ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (٤) وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ إِلاَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ حُكْمًا لأَِنَّ الْمُقَدَّرَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لاَ دَخْل لِلْعَقْل فِيهَا.
_________
(١) فتح القدير ٥ / ١٢٣ـ ١٢٤، وحاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٣.
(٢) كشاف القناع ٦ / ١٣٢، والإنصاف ١٠ / ٢٦٢، ٢٦٣.
(٣) حديث: " لا تقع يد السارق إلا في حجفة " أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٣ / ١٦٣ـ نشر مطبعة الأنوار المحمدية)، وأعله الزيلعي بالانقطاع وقال: " ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة " ثم ذكرها. نصب الراية (٣ / ٣٥٨ - ط المجلس العلمي بالهند) .
(٤) حديث ابن عباس: " إن النبي ﷺ قطع يد الرجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٤٨ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحكم عليه ابن حجر بالاضطراب. (فتح الباري ١٢ / ١٠٣ ط السلفية) .