الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقوم - تقوم المنافع

مَا يَثْبُتُ بِالإِْسْلاَمِ، إِذَا الْخَلَفُ لاَ يُخَالِفُ الأَْصْل، فَيَسْقُطُ تَقَوُّمُهُمَا فِي حَقِّهِمْ (١) .

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِتْلاَفٌ، وَضَمَانٌ) .

تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ:

٥ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ: أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْعُقُودِ وَالْغُصُوبِ كَالأَْعْيَانِ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُتَقَوِّمَةٌ بِنَفْسِهَا أَنَّ التَّقَوُّمَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِزَّةِ، وَالْمَنَافِعُ عَزِيزَةٌ بِنَفْسِهَا عِنْدَ النَّاسِ، وَلِهَذَا يَبْذُلُونَ الأَْعْيَانَ لأَِجْلِهَا، بَل تُقَوَّمُ الأَْعْيَانُ بِاعْتِبَارِهَا فَيَسْتَحِيل أَنْ لاَ تَكُونَ هِيَ مُتَقَوِّمَةً (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لاَ تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَل تُقَوَّمُ ضَرُورَةً عِنْدَ وُرُودِ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ التَّقَوُّمَ لاَ يَسْبِقُ الْوُجُودَ وَالإِْحْرَازَ، وَذَلِكَ فِيمَا لاَ يَبْقَى غَيْرَ مُتَصَوَّرٍ (٣)

وَتَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، تُنْظَرُ فِي أَبْوَابِ الْغَصْبِ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ، وَفِي مُصْطَلَحَيْ: (ضَمَانٌ، وَغَصْبٌ، وَإِجَارَةٌ)

_________

(١) الزيلعي ٥ / ٢٣٥، المغني لابن قدامة ٥ / ٢٩٨، ٢٩٩ ط الرياض ونهاية المحتاج ٥ / ١٦٥.

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ١٦٨ وروضة الطالبين ٥ / ١٣، ومطالب أولي النهى ٤ / ٥٩ نشر المكتب الإسلامي، وبداية المجتهد ٢ / ٣٢١ نشر دار المعرفة، والقوانين الفقهية ص ٢١٧ ط دار العلم، الزيلعي ٥ / ٢٣٤، والبناية ٨ / ٤١٩، وتكملة فتح القدير ٧ / ٣٩٤.

(٣) تكلمة فتح القدير ٧ / ١٧٥، ٣٩٦ ط الأميرية، والعناية بهامش فتح القدير ٧ / ٣٩٦، والبناية ٨ / ٤٢١، وبداية المجتهد ٢ / ٣٢١، والقوانين الفقهية ص ٢١٧.