الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقوم - الحكم الإجمالي
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ):
أ - التَّمَوُّل:
٢ - يُرَادُ بِالتَّمَوُّل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اتِّخَاذُ الْمَال قُنْيَةٌ (١) .
فَالتَّقَوُّمُ أَخَصُّ مِنَ التَّمَوُّل، لأَِنَّ التَّقَوُّمَ يَسْتَلْزِمُ إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ بِالشَّيْءِ شَرْعًا، فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُتَمَوَّلًا (٢) .
(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ):
٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ - بِجَانِبِ تَوَافُرِ سَائِرِ الشُّرُوطِ - أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا، أَيْ يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَال غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ. وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٣) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ بَيْعِ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ وَالشِّرَاءِ بِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ، فَبَيْعُ الْمَال غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ بَاطِلٌ عِنْدَهُمْ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ كَبَيْعِ الدَّمِ بِالْخِنْزِيرِ، فَلاَ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَلاَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا. أَمَّا الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ، فَيَعْتَبِرُونَهُ
_________
(١) المصباح المنير مادة: " مول ".
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣ ط بولاق.
(٣) درر الحكام ١ / ١٥٢، ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٤ / ١٠٣، والخرشي ٢ / ٤٥٦، وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ١٦٣ ط دار العلم، وجواهر الإكليل ٢ / ٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٨٣ ط الحلبي، والمهذب ١ / ٢٦٨، ٢٦٩ط دار المعرفة، وروضة الطالبين ٣ / ٣٥٠ وما بعدها و٥ / ١٧٧، والمغني لابن قدامة ٤ / ٢٨٤ط الرياض.