الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -

آخَرَ: إِنَّ لِغَيْرِهِ الْعَمَل بِهِ (١) .

وَلَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ مِنَ الصَّائِمِ فِي الْفَجْرِ وَالْغُرُوبِ وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى الاِجْتِهَادِ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بِكَثْرَةِ الْخَطَأِ فِيهَا (٢) .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_________

(١) روضة الطالبين ٢ / ٣٤٧، ونهاية المحتاج ١ / ٣٦٣.

(٢) الدسوقي على الشرح ١ / ٥٢٦.