الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
آخَرَ: إِنَّ لِغَيْرِهِ الْعَمَل بِهِ (١) .
وَلَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ مِنَ الصَّائِمِ فِي الْفَجْرِ وَالْغُرُوبِ وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى الاِجْتِهَادِ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بِكَثْرَةِ الْخَطَأِ فِيهَا (٢) .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
_________
(١) روضة الطالبين ٢ / ٣٤٧، ونهاية المحتاج ١ / ٣٦٣.
(٢) الدسوقي على الشرح ١ / ٥٢٦.