الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقليد - أحكام التقليد - أولا - تقليد الهدي - ما يقلد به، وكيفية التقليد
﵂ فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ، وَنَصُّهُ، قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا (١) أَوْ بَلَغَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ لاِنْفِرَادِ الأَْسْوَدِ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَقْلِيدُهَا أَيْضًا، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَلأَِنَّهَا هَدْيٌ فَتُقَلَّدُ، كَالإِْبِل (٢) . وَيَنُصُّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَتْ كُل أَنْوَاعِ الْهَدْيِ تُقَلَّدُ، بَل يُقَلَّدُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَهَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، لأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ، وَفِي التَّقْلِيدِ إِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ فَيَلِيقُ بِهِ (٣) . وَلَمْ نَجِدْ هَذَا التَّفْصِيل لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ. وَلاَ يُقَلَّدُ دَمُ الْجِنَايَةِ؛ لأَِنَّ سَتْرَهَا أَلْيَقُ، وَيُلْحَقُ بِهَا دَمُ الإِْحْصَارِ، لأَِنَّهَا دَمٌ يُجْبَرُ بِهِ النَّقْصُ.
مَا يُقَلَّدُ بِهِ، وَكَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ:
٦ - يَكُونُ التَّقْلِيدُ بِأَنْ يُجْعَل فِي أَعْنَاقِ الْهَدَايَا
_________
(١) حديث: " أهدى النبي ﷺ مرة إلى البيت غنما فقلدها. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٩٥٨ ط الحلبي) من حديث عائشة.
(٢) تفسير القرطبي ٦ / ٤٠، والشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي ٢ / ٨٩، والمواق، بهامش الحطاب ٣ / ١٩٠، وفتح القدير لابن الهمام شرح الهداية للمرغيناني ٢ / ٤٠٧ و٣ / ٨٤. القاهرة، المطبعة الميمنية، ١٣١٩هـ، والجمل على شرح المنهج ٢ / ٤٦٦، والمغني ٣ / ٥٤٩.
(٣) فتح القدير ٣ / ٨٤.