الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا (١) عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْخِلاَفِ وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَهَبٌ) . (٢)
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا (٤) لَكِنْ قَال الْخَطَّابِيُّ: ذَلِكَ فِي الزَّمَانِ الأَْوَّل ثُمَّ نُسِخَ، أَوِ الْوَعِيدِ عَلَى الْكَثِيرِ مِنْهُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ (٥) .
_________
(١) حديث: " الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها " عزاه الزيلعي إلى ابن أبي شيبة في مسنده. (نصب الراية ٤ / ٢٢٥ ط المجلس العلمي) وصححه ابن حجر لكثرة طرقه (التلخيص الحبير ١ / ٥٤ ط المكتبة الأثرية) .
(٢) الخلاف في هذا للشافعية. وانظر شرح المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة ١ / ٣٠٢ القاهرة دار إحياء الكتب العربية.
(٣) حديث: " أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة " أخرجه أحمد ٦ / ٤٥٧ ط المكتب الإسلامي. وأبو داود (٤ / ٤٣٧ ط عزت عبيد دعاس) . قال ابن القطان وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو - راويه عن أسماء - مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه جماعة (مختصر سنن أبي داود ٦ / ١٢٥ط دار المعرفة) إذا فالإسناد ضعيف.
(٤) حديث: " نهى النبي ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعا " أخرجه أبو داود (٤ / ٤٣٧ ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي (١ / ١٦١ ط دار الكتاب العربي) قال الأرناؤوط: إسناده صحيح (جامع الأصول ٤ / ٧٣٠ ط الملاح) .
(٥) عون المعبود، شرح سنن أبي داود، آخر كتاب الخاتم منه.