الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقصير - حكمه التكليفي - التقصير في طلب الشفعة أو أرش العيب
التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:
١٢ - يَسْقُطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِمَا، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) .
أَمَّا هَل طَلَبُ الشُّفْعَةِ فَوْرِيٌّ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي، وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحَيِ: (الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَالشُّفْعَةُ) .
_________
(١) الوجيز ١ / ١٤٣، ١ / ٢٢٠، والمغني ٥ / ٢٢٤، والطحطاوي ٣ / ٥٧، ٤ / ١٢١، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٤، وشرح الزرقاني ٦ / ١٨١.