الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقصير - حكمه التكليفي - تقصير الإزار

حَالَةَ الشُّهُودِ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي التَّلَفِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِحُكْمِهِ (٢) .

أَمَّا هَل يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، أَوْ تَتَحَمَّل عَنْهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ بَيْتُ الْمَال، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .

تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:

٨ - يَضْمَنُ الطَّبِيبُ إِذَا عَالَجَ الْمَرِيضَ فَقَصَّرَ فِي مُعَالَجَتِهِ، أَوْ أَخْطَأَ فِيهَا خَطَأً فَاحِشًا، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٣) .

(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:

٩ - تَقْصِيرُ الإِْزَارِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاجِبٌ إِذَا خِيفَ تَنَجُّسُهُ، وَمُحَرَّمٌ إِسْبَالُهُ لِلْخُيَلاَءِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤) .

_________

(١) الوجيز ٢ / ١٨٤، وقليوبي ٤ / ٢١٠، والمغني ٩ / ٢٥٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥.

(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٤٢ـ ٣٩٦.

(٣) الوجيز ٢ / ١٨٤، وقليوبي ٤ / ٢١٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥، ونيل المآرب ١ / ٤٣٤، ابن عابدين ٥ / ٤٣.

(٤) حديث: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٥٤ـ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٦٥٢ـ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.