الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
هَذَا وَلاَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ بِالتَّقْبِيل وَلَوْ بِشَهْوَةٍ بَيْنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، فَلَوْ قَبَّل أُخْتَ امْرَأَتِهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اتِّفَاقًا. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ) .
_________
(١) المراجع السابقة.