الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقبيل - آثار التقبيل - أثر التقبيل في الوضوء
مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، بَل مُجَرَّدُ إِلْقَائِهِ فِي الأَْرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ (١) .
وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُؤَيِّدًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ: (وَقَوَاعِدُنَا لاَ تَأْبَاهُ) (٢) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْرَعُ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَلاَ الْجَمَادَاتِ إِلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ (٣) .
آثَارُ التَّقْبِيل
أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:
١٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الزَّوْجَةِ وَلاَ بِتَقْبِيلِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٤) .
وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ فِي الآْيَةِ: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥) الْجِمَاعُ كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁، وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ (٦) .
_________
(١) حاشية الشرواني على المنهاج ٧ / ٤٣٥.
(٢) الدر المختار بهامش ابن عابدين ٥ / ٢٤٦.
(٣) كشاف القناع ٥ / ١٨١، والآداب الشرعية ٣ / ٢٤٠.
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ " أخرجه الترمذي (١ / ١٣٣ - ط مصطفى الحلبي) . وصححه أحمد شاكر (سنن الترمذي ١ / ١٣٣ - ط الحلبي) .
(٥) سورة النساء / ٤٣.
(٦) الاختيار ١ / ١٠، ١١، وابن عابدين ١ / ٩٩، والمغني ١ / ١٩٢، ١٩٣.