الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقبيل - أحكام التقبيل - ثالثا التقبيل المباح - تقبيل المصحف
أَوْ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (١) وَرُوِيَ كَذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَقْبَل أَبُو بَكْرٍ فَتَيَمَّمَ (٢) النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْهُ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَال: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُول اللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (٣) .
ج - تَقْبِيل الْمُصْحَفِ:
١٣ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - جَوَازُ تَقْبِيل الْمُصْحَفِ تَكْرِيمًا لَهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ اسْتِحْبَابُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ: كَانَ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ كُل غَدَاةٍ وَيُقَبِّلُهُ، وَيَقُول: عَهْدُ رَبِّي وَمَنْشُورُ رَبِّي ﷿، وَكَانَ عُثْمَانُ ﵁ يُقَبِّل الْمُصْحَفَ وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ. وَقَال النَّوَوِيُّ فِي التِّبْيَانِ: رَوَيْنَا فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ قبل عثمان بن مظعون، وهو. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٥١٣ - ط عبيد الدعاس) . والترمذي (٣ / ٣٠٥ـ ٣٠٦ - ط مصطفى الحلبي) وقال حديث حسن صحيح.
(٢) تيمم رسول الله ﷺ: أي مشى إليه وقصده.
(٣) البناية على الهداية ٩ / ٣٢٤، ٣٢٥، والقليوبي ١ / ٣٤٤، ٣ / ٢١٣، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٧٠ وحديث: " أقبل أبو بكر فتيمم النبي ﷺ وهو مسجى. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١١٣ - ط السلفية) .