الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -

فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ قِصَّةً قَال: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ. (١)

قَال ابْنُ بَطَّالٍ: أَنْكَرَ مَالِكٌ تَقْبِيل الْيَدِ وَأَنْكَرَ مَا رُوِيَ فِيهِ. قَال الأَْبْهَرِيُّ: وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكَبُّرِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ أَوْ لِشَرَفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. (٢)

كَذَلِكَ يَجُوزُ بَل يُسَنُّ تَقْبِيل الْوَلَدِ لِلْمَوَدَّةِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدِّ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَبَّل رَسُول اللَّهِ ﷺ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَال الأَْقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَقَال: مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ. (٣)

_________

(١) حديث: ابن عمر: " أنه كان في سرية من سرايا رسول الله ﷺ. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٣٩٣ - ط عبيد الدعاس) . وابن ماجه (٢ / ١٢٢١ - ط عيسى الحلبي) . قال المنذري: أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. (مختصر سنن أبي داود (٨ / ٨٨ - ط دار المعرفة) .

(٢) تحفة الأحوذي ٧ / ٥٢٧. وانظر في هذه المسائل: ابن عابدين ٥ / ٢٤٥، ٢٤٦، والبناية ٩ / ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٦، ٣٢٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠، والقليوبي ٣ / ٢١٣، وحاشية الجمل ٤ / ١٢٦، وكشاف القناع ٥ / ١٦، والآداب الشرعية لابن مفلح٢ / ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٧، ٢٧٩.

(٣) حديث: " قبل رسول الله ﷺ الحسين بن علي، فقال. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٤٢٦ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١٨٠٨ـ ١٨٠٩ - ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.