الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تقبيل - أحكام التقبيل - ثانيا التقبيل الممنوع - تقبيل الأجنبية
الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُل طَوَافٍ. (١)
أَمَّا تَقْبِيلُهُ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُقَبِّلُهُ: لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَسْتَلِمُهُ بِالْيَدِ وَيُقَبِّل الْيَدَ بَعْدَ اسْتِلاَمِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَلْمِسُهُ بِيَدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ.
وَقَال مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُقَبِّلُهُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ.
هَذَا وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ تَقْبِيل عَتَبَةِ الْكَعْبَةِ أَيْضًا مِنْ قُبْلَةِ الدِّيَانَةِ. (٢)
ثَانِيًا: التَّقْبِيل الْمَمْنُوعُ:
أ - تَقْبِيل الأَْجْنَبِيَّةِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ لَمْسِ وَتَقْبِيل الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَوْ لِلْخِطْبَةِ. (٣)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: " خِطْبَةٌ وَنِكَاحٌ ".
_________
(١) حديث: " كان رسول الله ﷺ لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٤٤٠ - ٤٤١ - ط عبيد الدعاس) . والنسائي (٥ / ٢٣١ - ط المكتبة التجارية) واللفظ له، وأصله في البخاري (الفتح ٣ / ٤٧٣ ط السلفية) .
(٢) ابن عابدين ٢ / ١٦٩، ٥ / ٢٤٦، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٣ / ١٠٧، وقليوبي ٢ / ١٠٦، والمغني ٣ / ٣٧٩، ٣٨٠.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٥، والقليوبي ٣ / ٢٠٨، ونهاية المحتاج ٦ / ١٩٠، وكشاف القناع ٥ / ١٠، والمغني ٦ / ٥٥٣ وما بعدها.