الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهِ، وَتَفْضِيل مُجَاوَرَةِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ، أَوِ الْعَكْسُ فِي (كِتَابِ الْحَجِّ (١» .
وَمُصْطَلَحَيْ (حَجٌّ، وَجِوَارٌ) كَمَا فَصَّل الْقَرَافِيُّ الْكَلاَمَ فِي التَّفْضِيل بَيْنَ الْعُلُومِ فِي الْفَرْقِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالْمِائَةَ (٢)
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٥٧.
(٢) الفروق للقرافي ٢ / ٢١١ - ٢٢٩ ط دار المعرفة.