الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تفضيل - الحكم الإجمالي
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْضِيل بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ: فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَتَفْضِيل الْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِل فِي تَقْسِيمِ الْغَنِيمَةِ.
فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسَ أَكْثَرَ مِنَ الرَّاجِل، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا يُعْطَاهُ الْفَارِسُ، وَالْفَرَسُ، وَالرَّاجِل
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسُ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٌ لَهُ. (١) وَيُعْطَى الرَّاجِل سَهْمًا، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ بِإِعْطَاءِ الْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِل سَهْمًا، لِحَدِيثِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَسَمَ خَيْبَرَ عَلَى أَهْل الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الرَّاجِل سَهْمًا. (٢)
_________
(١) حديث: " أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٦٧ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٨٣ ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) حديث: " قسم رسول الله ﷺ خيبر على أهل الحديبية، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما ". أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية (٣ / ١٧٥ تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال أبو داود: " حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه ". يعني به حديث ابن عمر المتقدم، وقد ضعف ابن حجر إسناد حديث مجمع كما في الفتح (٦ / ٦٨ط السلفية) .