الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -

فَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَحْلِفْ جُعِل نَاكِلًا، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً بِلاَ سَبْقِ دَعْوَى ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُقِرُّ لَهُ بِالْحَقِّ، وَقَالُوا: حَيْثُ أَمْكَنَ حُصُول الْغَرَضِ فَلاَ يُحْبَسُ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ) .

_________

(١) المغني ٥ / ١٨٧، وروضة الطالبين٤ / ١٨٧، ٣٧٢، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٠٦.