الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
فَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَحْلِفْ جُعِل نَاكِلًا، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً بِلاَ سَبْقِ دَعْوَى ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُقِرُّ لَهُ بِالْحَقِّ، وَقَالُوا: حَيْثُ أَمْكَنَ حُصُول الْغَرَضِ فَلاَ يُحْبَسُ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ) .
_________
(١) المغني ٥ / ١٨٧، وروضة الطالبين٤ / ١٨٧، ٣٧٢، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٠٦.