الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تفريق - (الحكم التكليفي) - تفريق الصفقة لتعدد أحد الطرفين أو تعدد المبيع

و- تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ:

٧ - تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ مِنَ الْمُوجِبِ أَوِ الْقَابِل، كَأَنْ يَقُول فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلًا: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِخَمْسِينَ، فَيُقْبَل الآْخَرُ فِيهِمَا، سَوَاءٌ فَصَّل الْقَابِل أَمْ لَمْ يُفَصِّل، فَيَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِعَيْبٍ، وَاسْتِبْقَاءُ الآْخَرِ. تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِهَا بِتَفْرِيقِ الثَّمَنِ.

وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ، أَوِ الْمُشْتَرِي، فَيَجُوزُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبٍ، تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.

أَمَّا إِذَا قَبِل أَحَدَ الْمَبِيعَيْنِ، أَوْ نَصِيبَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلاَ تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، لاِخْتِلاَفِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَيَبْطُل الْعَقْدُ. هَذَا التَّفْصِيل لِلشَّافِعِيَّةِ. (١)

وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا اتَّحَدَ الْمُوجِبُ، وَتَعَدَّدَ الْمُخَاطَبُ، لَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ بِقَبُول أَحَدِهِمَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوجِبُ بَائِعًا أَمْ مُشْتَرِيًا، وَعَلَى عَكْسِهِ لَمْ يَجُزِ الْقَبُول فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا.

وَإِنِ اتَّحَدَا لَمْ يَصِحَّ قَبُول الْمُخَاطَبِ فِي الْبَعْضِ، فَلَمْ يَصِحَّ تَفْرِيقُهَا مُطْلَقًا فِي الأَْحْوَال الثَّلاَثَةِ، لاِتِّحَادِ الصَّفْقَةِ فِي الْكُل.

وَكَذَا إِنِ اتَّحَدَ الْعَاقِدَانِ وَتَعَدَّدَ الْمَبِيعُ، كَأَنْ يُوجِبَ بَيْعُ مِثْلِيَّيْنِ، أَوْ قِيَمِيٍّ وَمِثْلِيٍّ، لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُول فِي أَحَدِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْضَى الآْخَرُ بِذَلِكَ

_________

(١) حاشية الجمل ٣ / ١٠٠، مغني المحتاج ٢ / ٤٢.